مرسوم تنفيذي رقم 98-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-04 مؤرخ في 19 رمضان عام المكلف بالعلاقات مع البرلمان
المادة 8
يقيم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، قصد ترقية الديمقراطية البرلمانية، علاقات متواصلة مع أعضاء البرلمان، وكذلك مع المجموعات البرلمانية.
وبهذه الصفة ، يعتبر أفضل وسيط لتبليغ انشغالات أعضاء البرلمان إلى الحكومة.
ويمكن الوزير أن يقترح تدخلا أمام البرلمان حول قضايا الساعة كلّما رأى ذلك مناسبا .