المادة 4
تتمثل مهمة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في مجال التنسيق، على وجه الخصوص فيما يأتي :
- يشارك في اجتماعات مكتب المجلس الشعبي الوطني ومكتب مجلس الأمة، بهدف تحديد جدول أعمال دورات البرلمان العادية وغير العادية،
- يضبط، بالتشاور مع الأجهزة البرلمانية المعنية، كيفيات دراسة مشاريع القوانين واقتراحات القوانين والآجال المخصصة لها طبقا للأحكام السارية المفعول،
- يحضر أشغال الجلسات العلانية والمغلقة وكذلك جلسات اللجان البرلمانية بهدف تبليغ موقف الحكومة بخصوص النقاط المدرجة في جدول الأعمال وتوضيحه ينظم كيفيات تبليغ الأسئلة الشفوية والمكتوبة التي يوجهها أعضاء البرلمان إلى أعضاء الحكومة، وكذلك الأجوبة الخاصة بها، وفقا للأشكال والآجال المحددة،
- يتابع الإجراءات الخاصة بالمراقبة التي يمارسها البرلمان يضمن علاقات منتظمة وناجعة بين الدوائر الوزارية والبرلمان بهدف تحقيق التجسيد الفعلي للأشغال التشريعية والبرلمانية.