مرسوم تنفيذي رقم 98-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-04 مؤرخ في 19 رمضان عام المكلف بالعلاقات مع البرلمان
المادة 2
يقترح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج أعمالها ، وينسق وينفّذ الأعمال الرامية إلى ترقية العلاقات بين الحكومة والبرلمان ودعمها.
يقدم تقريرا عن نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ، ومجلس الحكومة، ومجلس الوزراء ، وفقا للأشكال والكيفيات والآجال المقررة.