مرسوم تنفيذي رقم 98-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-04 مؤرخ في 19 رمضان عام المكلف بالعلاقات مع البرلمان
المادة 10
يبادر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بكل دراسة أو بحث في مجال القانون البرلماني ويجري ذلك.