المادة 5
تعدل المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
«المادة 32 : يوظف أمناء الضبط كما يأتي : 1 عن طريق المسابقة على أساس اختبار من بين المترشحين الحاملين شهادة البكالوريا أو ما يعادلها ،
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها من ضمن :
معاوني أمناء الضبط الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- معاوني الإدارة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية والذين يمارسون مهام معاوني أمناء الضبط
3 - عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من ضمن معاوني أمناء الضبط الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل " .
( الباقي بدون تغيير ) .