مرسوم تنفيذي رقم 98-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-01 مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 6
المادة 4
تعدل المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
«المادة 31 : يوظف معاونو أمناء الضبط عن طريق المسابقة على أساس اختبار من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي وشهادة الضرب على الآلة الراقنة أو شهادة في الإعلام الآلي .
ويخضعون لفترة تكوينية، تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ..