المادة 3
تعدل المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : 9 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
«المادة 24 : يوظف أمناء أقسام الضبط كما يأتي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس اختبار من ضمن المترشحين الحاملين شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها،
2 - عن طريق امتحان مهني من بين رؤساء أمناء الضبط الذين يتمتعون بخمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، وذلك في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، 3 – عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين :
رؤساء أمناء الضبط، الذين لهم ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في الحقوق أو ما يعادلها، من بين رؤساء أمناء الضبط الذين يتمتعون بعشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة يخضع المترشحون الذين يوظفون حسب الكيفيات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى فترة تكوين ، تحدّد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ".