مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثاني — تأسيس تعاونيات الصناعة التقليدية › الفصل الأول — الإنشاء
المادة 9
تخضع تعاونيات الصناعة التقليدية و الحرف للتسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف لدى غرفة الصناعة التقليدية والحرف حيث يوجد مقرها قبل البدء في ممارسة أي نشاط طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 17 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.