مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب السادس — مراقبة تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف
المادة 87
يتعين على تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف أن تبلغ بكل الوثائق والمعلومات المتعلقة بطبيعتها ومدى نشاطاتها وسيرها ووضعيتها المالية بناء على طلب من مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية.