مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب السادس — مراقبة تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف
المادة 86
يتعين على تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف، في كلّ سنة وفي أجل شهر واحد بعد انعقاد الجمعية العامة التي صادقت على الحسابات، أن ترسل إلى الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية الوثائق الآتية :
- نسخة كاملة من محضر اجتماع الجمعية العامة، حصيلة السنة المالية المنصرمة مرفقة بتقرير مجلس التسيير ومحافظ الحسابات.
- بيان يصادق على صحته الرئيس يتضمن عدد المنخرطين وكذا عدد المستعملين عند الاقتضاء .