مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب السادس — مراقبة تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف
المادة 85
عندما تظهر الرقابة عدم كفاءة أعضاء مجلس التسيير أو الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية أو الجهل بمصالح المنخرطين أو صراع بين الأجهزة، يمكن الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية أن تأمر بانعقاد جمعيّة عامة غير عادية لتصحيح وضعية التعاونية وتغيير مجلس التسيير عند الضرورة.
وعندما لا يتم التصحيح في السنة الموالية، تتعرض التعاونية للحل. / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه