مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الخامس — الحل - التصفية
المادة 81
إذا أظهرت التصفية وجود فائض صاف في أصول التعاونية يؤول وجوبا إلى تعاونية أخرى للصناعة التقليدية والحرف أو أكثر .
تقرر أيلولة الأصول الصافية كما يأتي :
- إما الجمعية العامة للتعاونية المحلة
- وإما غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا في حالة غياب الجمعية العامة.