مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الخامس — الحل - التصفية
المادة 77
تحلّ تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف كما يأتي:
عند انتهاء المدة المحددة لها ماعدا عندما تقرر الجمعية العامة تمديدها،
- بقرار من الجمعية العامة في حالة خسارة أكثر من نصف رأسمالها ،
- بقرار من الجهة القضائية المختصة.
يجب، في كل الحالات، على رئيس التعاونية أن يعلم غرفة الصناعة التقليدية والحرف المعنية.