مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 71
تقرر الجمعية العامة تخصيص الفائض الباقي بعد تمويل الصناديق المذكورة في المادة 70 السابقة :
- إما لصالح صناديق اجتماعية
- وإما لاستردادات تكون لصالح المنخرطين حسب العمليات المحققة مع كل واحد منهم .