الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — موضوع تعاونيات الصناعة التقليدية
المادة 6
يحدّد موضوع تعاونيات الصناعة التقليدية أساسا بحاجات منخرطيها المهنية.
وبهذه الصفة يمكنها أن تقوم بما يأتي :
تنجز أو تسهل كل العمليات التي تتعلق بإنتاج منتوجات الصناعة التقليدية لمنخرطيها وتحويلها وحفظها وتسويقها، تمون منخرطيها وحدهم عن طريق مدهم بكل عوامل الإنتاج والتجهيزات الضرورية لنشاطهم، أو جزء منها، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تقوم بصفة عامة ولحساب منخرطيها بكل العمليات التي تندرج عادة في إطار مهنة الصناعة التقليدية.