مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثالث — إدارة تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف وتسييرها › الفصل الرابع — المدير
المادة 65
يوقع المدير بالاشتراك مع رئيس التعاونية أو أي عضو آخر من المجلس عينه هذا الأخير على كل الوثائق المالية.
ويكلّف، زيادة على ذلك، بكتابة اجتماعات الجمعية العامة والمجلس. 22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية