مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — المبادىء العامة
المادة 5
تحدد الدائرة الإقليمية للتعاونيات الصناعة التقليدية والحرف عند إنشائها بالمنطقة التي يوجد فيها أعضاؤها المؤسسون.