مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثالث — إدارة تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف وتسييرها › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 54
يكون أعضاء المجلس مسؤولين بصورة فرادى أو بالتضامن، حسب الحالة، تجاه التعاونية والغير ، عن كل خطا يرتكب في إطار التسيير وعن مخالفة التشريع وعن كل مخالفة للقانون الأساسي للتعاونية.
ويمكن متابعة الأعضاء قضائيًا طبقا لأحكام الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه.