الباب الثالث — إدارة تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف وتسييرها › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 52
يكلف المجلس بالمهام الآتية :
- يعد مشروع النظام الداخلي ،
- يقترح على الجمعية العامة مديرا لها ويحدّد مرتبه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يحدد مستوى الخدمات التي تقدمها التعاونية على أن توافق عليها الجمعية العامة،
- يحدد جدول أعمال الجمعيات العامة ،
- يعد كل التقارير الموجهة إلى الجمعية العامة لتوافق عليها، لاسيما في مجال الحسابات، يتلقى الإعانات المحتملة والهبات والوصايا على أن توافق عليها الجمعية العامة في دورتها الموالية،
- يبرم العقود والصفقات.