مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثالث — إدارة تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف وتسييرها › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 51
يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل باستدعاء من رئيسه.
ولا تصح مداولته إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
ويمكن استدعاؤه للاجتماع كلما طلب ثلث (+) + ( 3 أعضائه ذلك تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تساوي الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا .
ويكون التصويت في المجلس شخصيا.