مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثالث — إدارة تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف وتسييرها › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 46
يجب أن يكون أعضاء المجلس :
ذوي جنسية جزائرية، بالغين سن الرشد، ألا يكونوا مشاركين مباشرة أو غير مباشرة ، في نشاط ينافس نشاط التعاونية، أن يكونوا مقيمين في الدائرة الإقليمية للتعاونية ألا يكونوا محل إدانة بجناية أو جنحة أو بمخالفة التشريع ، التجاري