الباب الثالث — إدارة تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف وتسييرها › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 39
تكلف الجمعية العامة العادية بما يأتي :
- تفحص الحسابات والحواصل وتقارير النشاطات وتصادق عليها،
- تصادق على التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي والنظام ، الداخلي تنتخب وتعزل أعضاء مجلس التسيير وتعين محافظ الحسابات تقرر تخصيص الفوائض المالية، تصادق على التعديلات الاستثنائية في رأسمال التعاونية تحل التعاونية أو تمدد مدتها، تقرر التنازل عن بيع العقارات تصادق على انضمام المنخرطين فيها وإقصائهم منها،
- تتداول في أي مسألة ترتبط بسير التعاونية.