مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثالث — إدارة تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف وتسييرها › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 37
تمسك في كل الجمعيات العامة ورقة حضور يبين فيها اسم كل منخرط. / العدد 18 2 2 ذو القعدة عام 1417 ه يوقع هذه الورقة كلّ منخرط حاضر ويشهد بصحتها أعضاء مكتب الجمعية .