مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثالث — إدارة تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف وتسييرها › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 36
لا يتمتع كل منخرط حاضر أو ممثل إلا بصوت واحد فقط في الجمعية العامة مهما يكن عدد الحصص المكتتبة.
وفي حالة الانتخاب بالوكالة، لا يتمتع المنخرط الوكيل، إضافة إلى صوته إلا بصوت شريك واحد.