الباب الثالث — إدارة تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف وتسييرها › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 35
تتضمن الاستدعاءات إلى اجتماع الجمعيات العامة مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وكذا جدول الأعمال الذي يقرره مجلس التسيير.
يجب أن ترسل الاستدعاءات إلى كل منخرط قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من التاريخ المقرر .
كما يجب أن تنشر هذه الاستدعاءات في جريدة يومية وتعلّق في مقر التعاونية.
يمكن كل منخرط ، عند تلقيه الاستدعاء، الاطلاع على تقرير مجلس التسيير ومحافظ الحسابات.