مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثاني — تأسيس تعاونيات الصناعة التقليدية › الفصل الثالث — رأسمال الشركة
المادة 32
تسدّد حصص الشركاء للمنخرط المنسحب من التعاونية خلال السنة المالية التي تلي انسحابه. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إلا أنه يمكن تأخير التسديد مدة خمس (5) سنوات على الأكثر عندما تستدعي الحالة المالية للتعاونية ذلك.