مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثاني — تأسيس تعاونيات الصناعة التقليدية › الفصل الثالث — رأسمال الشركة
المادة 29
يكون رأسمال الشركة قابلا للانخفاض بإلغاء حصص الشركاء المتتالية :
- عند انسحاب منخرطين الوفاة أو الإقصاء، بتقليص نشاطات تعاونية الصناعة التقليدية نتيجة انخفاض التزامات المتعاونين.
لا يمكن هذه الإلغاءات أن تقلّص رأسمال الشركة إلى أكثر من نصف المبلغ الأكثر ارتفاعا منذ تأسيس التعاونية.