مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثاني — تأسيس تعاونيات الصناعة التقليدية › الفصل الثاني — المنخرطون والمستعملون
المادة 22
يمكن مجلس تسيير تعاونية الصناعة التقليدية أن يطلب من مستعملي خدمات التعاونية منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل أن ينخرطوا ويكتتبوا حصصا في رأسمال الشركة، إلا إذا لم يستوفوا شروط الانخراط.
ويمكن بالكيفية نفسها أي مستعمل في أي وقت، عندما تتوفر فيه الشروط، أن يتقدم بطلب للانخراط الذي لا يجوز رفضه.