مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثاني — تأسيس تعاونيات الصناعة التقليدية › الفصل الثاني — المنخرطون والمستعملون
المادة 18
تمسك التعاونية وجوبا في مقرها سجلاً للمنخرطين يتضمن عدد الحصص المكتتبة لكل منخرط وإمضاء المعني.
ترقم المحكمة التابعة للمنطقة التي يوجد فيها مقر التعاونية وتؤشر على هذا السجل بانتظام.