مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثاني — تأسيس تعاونيات الصناعة التقليدية › الفصل الثاني — المنخرطون والمستعملون
المادة 16
في حالة الانسحاب الفعلي من التعاونية، لا يستفيد المنخرط التعويض عن الحصص المشتركة المكتتبة بصرف النظر عن عقوبات أخرى عندما يسبب هذا الانسحاب ضررا للتعاونية.