مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثاني — تأسيس تعاونيات الصناعة التقليدية › الفصل الثاني — المنخرطون والمستعملون
المادة 14
يتم الانخرط في تعاونية الصناعة التقليدية عن طريق طلب فقط يوجه إلى رئيس التعاونية.
يبت مجلس التسيير في أمر قبول المنخرط وتثبته الجمعية العامة في دورتها الموالية.