الباب الثاني — تأسيس تعاونيات الصناعة التقليدية › الفصل الثالث — رأسمال الشركة
المادة 11
27 : تحدد الجمعية العامة ، وجوبا كيفيات اكتتاب حصص الشركاء لكل فئة من المتعاونين حسب أهمية التزاماتهم مع التعاونية.
تؤدي الزيادة اللاحقة لالتزام أي متعاون، والمطابقة لمبلغ العمليات المنجزة فعلا، إلى تصحيح عدد حصص الشركاء لكل متعاون حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-112 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يشترط وجود ثلاثة (3) منخرطين على الأقل وجوبا لتأسيس تعاونية للصناعة التقليدية ".
الباقي بدون تغيير).