الباب الثاني — تأسيس تعاونيات الصناعة التقليدية › الفصل الثاني — المنخرطون والمستعملون
المادة 11
يشترط وجود خمسة (5) منخرطين على الأقل وجوبا لتأسيس تعاونية للصناعة التقليدية.
يمكن أن يكون المنخرطون حرفيين أو أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين يمارسون نشاطا حرفيا .
العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-112 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يشترط وجود ثلاثة (3) منخرطين على الأقل وجوبا لتأسيس تعاونية للصناعة التقليدية ".
الباقي بدون تغيير).