مرسوم تنفيذي رقم 97-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-98 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 وطني للمرأة
المادة 7
تدير المجلس رئيسة يساعدها نائبان يعينان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة.
وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.