مرسوم تنفيذي رقم 97-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-98 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 وطني للمرأة
المادة 6
يعيّن رئيس الحكومة أعضاء المجلس بناء على اقتراح من :
الهيئات التي يتبعونها ، بالنسبة للأعضاء المبينين في الفقرتين 1 و 2 من المادة 5 أعلاه، الوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، بالنسبة للأعضاء المبينين في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 5 أعلاه.
يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات.