مرسوم تنفيذي رقم 97-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-98 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 وطني للمرأة
المادة 5
يتكون المجلس من :
- ممثلين عن مجموع الوزارات خمسة (5) ممثلين عن المؤسسات والأجهزة الاستشارية للدولة.
- خمسة (5) ممثلين عن الحركة النقابية وأرباب العمل عشرين (20) ممثلا عن الحركة الجمعوية التي تسعى لترقية المرأة أربع (4) شخصيات مختارة لذاتها. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمارس أعضاء المجلس مهامهم بصفة مجانية.