المادة 4
يمكن المجلس في إطار صلاحياته أن يقوم بما يأتي:
يتلقى إخطار السلطات الوطنية المعنية أو يتناول بمبادرته الخاصة أية مسألة ذات علاقة بميدان نشاطه
- ينجز أو يكلّف من ينجز كلّ أشغال البحث والدراسات والتحقيقات و / أو سبر الآراء التي لها علاقة بالمرأة يؤسس بنك معطيات يخص المرأة، يحث السلطات المختصة على اتخاذ أي نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي له علاقة بهدفه، ينظم الملتقيات والمؤتمرات والندوات واللقاءات التي تندرج ضمن مجال نشاطه، يوطد علاقات التعاون والتبادل مع المنظمات والهيئات الدولية التي لها أهداف مماثلة.