مرسوم تنفيذي رقم 97-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-98 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 وطني للمرأة
المادة الأولى
يحدث لدى رئيس الحكومة مجلس وطني للمرأة يخضع لأحكام هذا المرسوم ويدعى في صلب النص " " المجلس".