مرسوم تنفيذي رقم 97-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-98 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 وطني للمرأة
المادة 15
يجتمع المجلس مرتين خلال السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من الرئيسة.
يمكن المجلس، زيادة على دورتيه العاديتين، أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسته أو بطلب من ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه. 3