مرسوم تنفيذي رقم 97-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-98 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 وطني للمرأة
المادة 11
يمكن المجلس أن يكون أيضا، كلما دعت الحاجة، لجانا خاصة ومجموعات استشارة وخبرة في المسائل ذات الصلة بمجال نشاطه. / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه