مرسوم تنفيذي رقم 97-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-98 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 وطني للمرأة
المادة 10
تقوم رئيسة المجلس بما يأتي :
- تسير أشغال المجلس
- توزع الأعمال،
- تضبط جدول أعمال جلسات المجلس تعرض على المجلس مشاريع البرامج وحصائل نشاطه ليوافق عليها،
- ترسل لرئيس الحكومة التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ، بعد أن يصادق عليه المجلس.
في حالة وقوع مانع مؤقت للرئيسة ينوب عنها في رئاسة المجلس أحد نائبيها.