المادة 8
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالمادة 20 مكرّر التي تحرر كما يأتي :
" المادة 20 مكرّر : عملا بأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تتكفّل الدولة بحماية موظفي الحماية المدنية من التهديدات، والإهانات والأضرار أو التهجمات مهما كانت طبيعتها والتي يمكن أن تواجههم أثناء القيام بمهامهم، وعند الاقتضاء تعويض الضرر الناتج عنها .
تنوب الدولة عن الضحية في هذه الحالات من أجل الحصول على حقوق هذه الأخيرة، والناتجة عن التهديدات أو الهجومات في إرجاع الأموال المدفوعة لموظفي الحماية المدنية.
كما يمكن أن تكون للدولة في نفس الأغراض دعوى مباشرة يمكن أن تمارسها، عند الحاجة، عن طريق تأسيس طرف مدني أمام المحاكم الجزائية".