المادة 7
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادتين 17 مكرر و 17 مكرر 1 ، تحرران كما يأتي :
" المادة 17 مكرّر : يمنع في هياكل الحماية المدنية كتابة وطبع وعرض وتوزيع في أي شكل من الأشكال الجرائد والدوريات والمنشورات المختلفة ذات الطابع السياسي أو من شأنها أن تخل بالانضباط في جهاز الحماية المدنية.
" المادة 17 مكرر 1 : عملا بأحكام المادة 43 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمنع أعوان الحماية المدنية منعا باتا من الدعوة إلى الإضراب أو إلى أي شكل من أشكال التشاور للتوقف عن العمل". 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /