مرسوم تنفيذي رقم 97-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-96 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمتضمن المدنية
المادة 6
تتمّم المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية، تحرر كما يأتي :
في ما زاد عن حدود المدة القانونية للعمل، تعوض ساعات العمل بإجازات معادلة تمنح في أقرب الآجال بالنظر إلى ضرورة المصلحة ".