مرسوم تنفيذي رقم 97-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-96 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمتضمن المدنية
المادة 3
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 3 مكرّر : يساهم المدعوون إلى الخدمة الوطنية والموضوعون تحت تصرف المديرية العامة للحماية المدنية في مهام الحماية المدنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويبقون خاضعين لقانونهم الأساسي وللقانون الداخلي للحماية المدنية".