المادة 25
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالمواد 83-1 ، 83-2 و 83 - التي تحرّر كما يأتي :
" المادة 83-1 : يمكن أن يعين في المناصب العليا المذكورة في المادة 75 أعلاه، بعنوان مصالح التدخل المتخصصة، الموظفون المرسمون في الرتبة والمنتمون إلى الأسلاك النوعية في الحماية المدنية، والذين يثبتون تكوينا متخصصا يتلاءم مع المنصب العالي المقصود.
يمكن أن يعيّن في المناصب العليا المذكورة في المادة 75 أعلاه، بعنوان المناصب المتخصصة، الموظفون المرسمون في الرتبة والمنتمون إلى الأسلاك النوعية للحماية المدنية، والذين يثبتون تكوينا متخصصا مدته ستة (6) أشهر يتلاءم مع المنصب العالي المقصود". 18 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
" المادة 83-2 : يعين المكون من بين :
1 - رواد الحماية المدنية
2 - نقباء الحماية المدنية
3 - الملازمين الأولين في الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة ".
" المادة 83-3 : يعين الممرن من بين :
الجدول 1 ملازمي الحماية المدنية،
2 - مساعدي الحماية المدنية، 3 رقباء الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة ".