المادة 19
تعدل المادة 75 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 75 : عملا بأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا الخاصة بالحماية المدنية، كما يأتي :
أ ) بعنوان وحدات الحماية المدنية :
- رئيس الوحدة الرئيسية رئيس الوحدة الثانوية رئيس وحدة القطاع رئيس المركز المتقدم.
ب ) بعنوان مصالح التدخل المتخصصة :
- قائد الطائرة،
- ميكانيكي في الطيران
- قائد الوحدة البحرية ميكانيكي في البحرية،
- البحار الإطفائي،
- الغطاس،
- حراق مزيل الألغام.
ج ) بعنوان المناصب المتخصصة :
- مدرب الكلاب
- قائد الإطفاء،
د ) بعنوان التكوين :
- المكون
- الممرن ".