المادة 18
يتمّم الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بفصل خامس يتضمن المواد 74-1 و 74-2 و 74-3 و 74-4 التي تحرّر كما يأتي :
الفصل الخامس سلك أطباء الحماية المدنية الفرع الأول تحديد المهام
" المادة 74-1 : يكلّف طبيب الحماية المدنية في موقعه أثناء عمليات الإسعاف، والإغاثة، وأثناء الإجلاء، والنقل، بكل عمل طبي يراه ضروريا من أجل الإبقاء على حياة الضحية وإرسالها في أحسن الظروف إلى المركز الطبي المستقبل.
يعمل أطباء الحماية المدنية مع فرق الإسعافات الطبية للحماية المدنية الموجودة في وحدات التدخل.
الفرع الثاني شروط التوظيف . " المادة 74-2 : يوظف أطباء الحماية المدنية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة الدكتوراه في الطب العام أو شهادة معادلة معترفا بها.
يتحصل الأطباء الموظفون حسب الفقرة السابقة على رتبة طبيب ملازم أول.
الفرع الثالث أحكام انتقالية
" المادة 74-3 : يدمج في رتبة طبيب ملازم أول للحماية المدنية، بناء على طلبهم وبعد موافقة إدارة الحماية المدنية، الأطباء الموضوعون، طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم في حالة نشاط لدى إدارة الحماية المدنية والعاملون بهياكلها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 18 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
" المادة 74-4 : يحدد بمرسوم تنظيم سير الحياة المهنية لأطباء الحماية المدنية إلى عدة رتب وشروط الالتحاق بهذه الرتب والتكوين فيها ".