المادة 17
تعدل المادة 72 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 72 : يوظف إطفائيو الحماية المدنية على أساس الشهادة كما يأتي :
أ ) من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الأولى ثانوي على الأقل أو مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي وشهادة الكفاءة المهنية في التخصصات التي تهم الحماية المدنية والتي تحدد قائمتها بقرار من السلطة المكلفة بالحماية المدنية والذين اجتازوا بنجاح تكوينا مدته تسعة (9) أشهر في مركز تكوين متخصص في الحماية المدنية.
ب ) بصفة انتقالية ومدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة التاسعة (9) من التعليم الأساسي وتكوينا متخصصا مدته لا تقل عن :
- سنة (1) في ميادين الطيران والملاحة البحرية،
- ستة (6) أشهر في ميادين الغطس، والناريات وخبرة مهنية.
يخضع المترشحون الموظفون حسب الفقرة ب أعلاه لفترة تكوين متخصص في الحماية المدنية مدته ثلاثة (3) أشهر قبل تثبيتهم".
العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه