المادة 16
تعدل المادة 65 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 .
والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 65 : يوظف رقباء الحماية المدنية كما يأتي :
1 - على أساس الشهادة :
أ ) من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا.
التعليم الثانوي في الشعب التقنية والعلمية أو الرياضية والذين نجحوا في تكوين مدته اثنا عشر
(12) شهرا في مدرسة الحماية المدنية، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
ب ) بصفة انتقالية ولمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة والذين يثبتون تكوينا متخصصا مدته لا تقل عن :
- سنة (1) في ميادين الطيران والملاحة البحرية،
- ستة (6) أشهر في ميادين الغطس، والناريات، وخبرة مهنية.
يخضع المترشحون الموظفون حسب الفقرة 1 - ب أعلاه، لفترة تكوين متخصص في مجال الحماية المدنية مدته ثلاثة (3) أشهر قبل تثبيتهم".
( الباقي بدون تغيير).